كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



قال أبو عمر:
في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه دليل على أن له حقا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء لأن الكفء وغير الكفء في ذلك سواء والله أعلم ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولى وحمل القائلون بمذهب الزهري والشعبي وأبي حنيفة والأوزاعي قوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" على الكمال لا على الوجوب كما قال "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ونحو هذا وهذا ليس بشيء لأن النهي حقه أن يمتثل الانتهاء عنه ومعناه الزجر والإبعاد والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة وقد أوضحنا هذا الباب في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله.
وقال مالك فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه إذا كانت المرأة معتقة أو مسكينة دنية لا خطب لها أو المرأة تكون في قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها ويجوز قال مالك: وكل امرأة ذات نسب وغنى وقدر فإن ذلك لا ينبغي أن يزوجها إلا ولي أو سلطان فإن فوضت أمرها إلى رجل فزوجها فرضي الولي بعد ذلك وقف فيه مالك لما سئل عنه وإن أراد الولي فسخه بحدثان التزويج فله ذلك وإن طال وولدت الأولاد وكان صوابا لم يجز الفسخ وقال مالك في قوم من الموالي يأخذون الصبية من الأعراب فتربى إنه يجوز نكاح الذي رباها علبها قال وأجاز